السيد جعفر مرتضى العاملي

25

زواج المتعة

عليه أن يقول : أنا أنهى عنهما . . فهو ينهى عن متعة النساء لأنها منسوخة ، وينهى عن متعة الحج لكي تفرد بسفر آخر ، ليكثر زيارة البيت . إذن ، فلا يصح الاعتراض على عمر بأنه لو كان التحريم من النبي لكان على عمر أن يقول : نهى النبي عنهما ، لأن النبي إنما نهى عن واحدة منهما فقط ولم ينه عن المتعتين ، فلو قال عمر ذلك لكان مفترياً على رسول الله « صلى الله عليه وآله » ( 1 ) . ويقول البعض أيضاً : « لما كان نهيه عن متعة الحج إنما هو رأي رآه واختاره ، غير مستند إلى نص كمتعة النساء ، لم يسلم الصحابة ذلك ، حتى قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة أي متعة الحج في كتاب الله ، ففعلناها مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، ولم ينزل قرآن يحرمه ، ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء . ومع أن نهي عمر لم يكن على وجه التحريم ، والحتم ،

--> ( 1 ) راجع : تحريم المتعة ص 181 بتصرف وتلخيص .